ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة فرانس اف ام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /26/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين احتواءه على جميع المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص استنادا الى لائحة المستندات الواردة في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام الاساسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجلس الادارة للشركة المستدعية مصادق عليها من السجل التجاري 2- الكفالة المصرفية بقيمة رسم الترخيص 3- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى 4- الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية للعاملين وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة مع طلب الترخيص تبين توافقها مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة فرانس اف ام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر طلب بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون