ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة مر تلفزيون ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /5/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري مصادق عليهما حسب الاصول وان الشروط القانونية والمالية والادارية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية - فئة اولى والمصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلا وحيث تبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص تضمن جميع المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1- افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب 2- لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مرفقا بها السجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين 3- محضر اخر جمعية عمومية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين بتاريخ تقديم الطلب ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة وهما مصادق عليهما في السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب 4- جميع براءات الذمة الصادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 5- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص 6- كفالة مصرفية ب 250 مليون ليرة لبنانية وحيث انه تبين من لائحة المساهمين ان المساهم السيد انطوان عبده سعد وجوزيف جورج خوري وجوزيف ميلاد معوض مساهمون في مؤسسة تلفزيونية ثانية مملوكة من شركة تيليلوميار ش م ل التي سجل طلبها بالترخيص تحت رقم 6 بذات تاريخ تسجيل طلب الشركة المستدعية وان السيد جيلبير روجيه شماس مساهم في شركة باكس نتوورك التي سجل طلبها بالترخيص بتاريخ 07/05/1996 والسيد كميل جبرائيل منسى مساهم بشركة سوميرا بيروت التي سجل طلبها بالترخيص بتاريخ 07/05/1996 مما يلقي عبء المخالفة على الشركات الثلاثة المذكورة انفا وحيث ان المادة الثانية والثلاثين من القانون 382/94 اعطى الشركة الحاصلة على الترخيص مهلة سنة يحق خلالها للحكومة طلب الكشف والتثبت من تقيد الشركة الحاصلة على الترخيص بالشروط الادارية والفنية والمالية وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قد حصرت وقيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص او برفضه لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص لشركة مر تلفزيون ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون