ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة الحرية المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /22/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث انه تبين لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية انها ارفقت بطلب الترخيص جميع المستندات المطلوبة في دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه تبين لدى دراسة ملف الشركة المستدعية ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى يتجاوز بمئة ضعف قيمة راسمالها وحيث ان البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 382/94 قد نصت على ما يلي: تراعى في اعطاء التراخيص قدرة المؤسسة على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه يستدل من ذلك صعوبة قصوى للشركة بتامين نفقات السنة الاولى من الترخيص وحيث ان المساهم السيد ميشال بيار فرعون هو مساهم ايضا في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل عن طريق مساهمته في شركة تيليجور ش م ل (هولدنغ) التي يراس السيد ميشال بيار فرعون مجلس ادارتها وحيث ان ذلك يناقض نص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 382/94 وحيث ان النظام الاساسي للشركة المستدعية قد اخضع الشركة لاحكام القانون رقم 382/94 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة الحرية 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون