ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من مؤسسة لبنان الاخضر التجارية الى وزارة الاعلام برقم /86/ تاريخ 07/05/1996 التجارية الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية تبث البرامج المسموعة باستثناء الاخبار والبرامج السياسية ويطول بثها جميع الاقضية اللبنانية والذي احيل الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 وحيث ان القانون 382/94 نص في مادته الثانية عشرة على ان تكون المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية شركة مغفلة وحيث ان التسجيل في السجل التجاري وهو عائد لمؤسسة تجارية مملوكة من تاجر واحد خلافا لما نص عليه القانون وحيث ان الشركة المذكورة لم ترفق بطلب الترخيص براءات ذمة صادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا كفالة مالية مؤقتة صادرة عن مصرف عامل في لبنان وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع الواردة في طلب الشركة وفي باقي المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من مؤسسة لبنان الاخضر للارسال 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون