ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة ساوند اوف ميوزيك ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /78/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع عل ملف الشركة المستدعية تبين احتواءه على جميع المستندات المذكورة في لائحة المستندات التي نص عليها دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام التاسيسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للشركة مصادق عليها من السجل التجاري 2- براءات الذمة الصادرة عن وزارة المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3- الكفالة المصرفية بقيمة رسم الترخيص 4- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص 5- الهيكل الاداري التفصيلي للعاملين وحيث انه لدى دراسة ملف الشركة المستدعية الترخيص تبين توافق هذه المستندات مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة ساوند اوف ميوزيك ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون