ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة الفجر للاعلام -اذاعة نداء الوحدة ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام برقم /23/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب بموجبه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ملف طلب الترخيص المقدم من الجهة المستدعية تبين ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى المرفق مع ملف الطلب غير مصادق عليه من مجلس ادارة الشركة المستدعية مما يعني مخالفة صريحة لنص البند 9 من لائحة المستندات- من دفتر الشروط المصادق عليه بموجب المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان مصادقة مجلس ادارة الشركة على الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى تعتبر اساسية سواء لجهة التزام الشركة بالمترتبات المالية التي يفرضها الكشف المذكور ام لجهة اظهار جدية الشركة المستدعية في تغطية النفقات المصرح عنها بموجب الكشف المذكور انسجاما مع البند الثالث من المادة 7 من القانون 382/94 تراعى في اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لدى دراسة الكشف المذكور تبين ان القيمة التقديرية لنفقات السنة الاولى التي تظهرها بلغت مايتين واربعين مليون ليرة لبنانية لكامل نفقات السنة الاولى دون اي تفصيل لابواب هذا الكشف وتوزيع قيمته على هذه الابواب وحيث ان الرقم المذكور يعتبر اقل بكثير من متطلبات مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الفجر للاعلام - نداء الوحدة - ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون