All legislation

رأي Opinion No. 23 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة الفجر للاعلام - اذاعة نداء الوحدة ش م ل اذاعة فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
23
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3338-3339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 23 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة الفجر للاعلام -اذاعة نداء الوحدة ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام برقم /23/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب بموجبه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ملف طلب الترخيص المقدم من الجهة المستدعية تبين ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى المرفق مع ملف الطلب غير مصادق عليه من مجلس ادارة الشركة المستدعية مما يعني مخالفة صريحة لنص البند 9 من لائحة المستندات- من دفتر الشروط المصادق عليه بموجب المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان مصادقة مجلس ادارة الشركة على الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى تعتبر اساسية سواء لجهة التزام الشركة بالمترتبات المالية التي يفرضها الكشف المذكور ام لجهة اظهار جدية الشركة المستدعية في تغطية النفقات المصرح عنها بموجب الكشف المذكور انسجاما مع البند الثالث من المادة 7 من القانون 382/94 تراعى في اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لدى دراسة الكشف المذكور تبين ان القيمة التقديرية لنفقات السنة الاولى التي تظهرها بلغت مايتين واربعين مليون ليرة لبنانية لكامل نفقات السنة الاولى دون اي تفصيل لابواب هذا الكشف وتوزيع قيمته على هذه الابواب وحيث ان الرقم المذكور يعتبر اقل بكثير من متطلبات مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الفجر للاعلام - نداء الوحدة - ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون