ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث ش م ل الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /62/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 15/07/1996 بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث ان الشركة المستدعية لم ترفق بطلب الترخيص براءات ذمة صادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث ان هذه البراءات تعتبر حجة للشركة على انها غير منازع في التزاماتها تجاه وزارات الدولة وبلدياتها ومؤسساتها وحيث ان عدم ابراز هذه المستندات يشكل اخلالا بموجبات الشركة على النحو المنصوص عليه في دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان الهيكل الاداري المرفق بطلب الترخيص غير تفصيلي على نحو ما هو مطلوب في دفتر الشروط المذكور اعلاه وحيث ان الشركة المستدعية قدرت نفقات السنة الاولى من الكشف التقديري بما يوازي اكثر من خمسة عشر ضعفا لراسمال الشركة وهذا لا يتناسب وقدرتها على تغطية النفقات استنادا الى ما نص عليه البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون 382/94: تراعى في اعطاء التراخيص قدرة الشركة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى المرفق بطلب الترخيص لا يتناسب مع راسمال الشركة وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون