All legislation

رأي Opinion No. 40 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة نوستالجي - اذاعة فئة ثانية-

Type
رأي · Opinion
Number
40
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 40 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة نوستالجي ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام برقم /13/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث ان الشركة المستدعية لم ترفق بطلب الترخيص براءات الذمة المالية والبلدية وكذلك براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث ان عدم ارفاق براءات الذمة المذكورة قد تم عمدا كما يستدل من لائحة مرفقات طلب الترخيص للمؤسسة موضوع الطلب اذ نصت هذه اللائحة بفقرتها 13 على ما يلي: نظرا لحداثة تاسيس الشركة من غير الواجب ابراز براءات ذمة مالية وضمان وبلدية وذلك لانها بريئة الذمة بحكم القانون وحيث ان المرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد نص صراحة على ارفاق المستندات المذكورة مع طلب الترخيص وحيث ان اغفال الشركة المستدعية هذه المستندات التي حددها حصرا دفتر الشروط النموذجي يعتبر اخلالا بالشروط المطلوب توافرها اساسا بطلب الترخيص وحيث ان براءات الذمة المذكورة اضافة لما يعنيه تضمينها ملف طلب الترخيص من التزام الشركة المستدعية بابراز المستندات الالزامية ضمن ملف الطلب فبراءات الذمة تعتبر حجة للشركة على انها غير منازعة في موجباتها تجاه الدولة ووزارتها ومؤسساتها وبلدياتها وان هذه البراءات تعتبر اساسية بحد ذاتها لا بالنسبة للدولة فقط بل للمؤسسة طالبة الترخيص ايضا وحيث ان الجزء المحرر من الراسمال يبلغ 25 مليون ليرة لبنانية في حين ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى يبلغ ستة اضعاف هذا الجزء المحرر تقريبا وحيث انه لا يعتد بمداخيل اعلانية مرتقبة تبلغ 240 مليون ليرة لبنانية خلال السنة الاولى نظرا لحداثة الشركة على نحو ما ورد في النص المذكور اعلاه وحيث انه يستدل من ذلك صعوبة قصوى للشركة بتامين نفقات السنة الاولى من الترخيص عملا باحكام المادة 7 من القانون 382/94 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة نوستالجي ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون