ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة تيليلوميار ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام المسجل برقم /6/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئةالثان- ية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه تبين من المستندات المرفقة بطلب الترخيص ان المساهم في الشركة المستدعية السيد جوزف ميلاد الغزال معوض مساهم كذلك في شركة تلفزيون المر وحيث انه تبين كذلك ان المساهمين في الشركة المستدعية الاب جرجي ابو مرعب حرب الاستاذ انطوان عبده سعد والسيدة كريستيان فينان جورج دبانه والسيد جوان انطونيو نبيه حبيش هم مساهمون في شركة صوت المحبة ش م ل التي تقدمت بطلب ترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية وحيث انه تبين ان سيادة المطران حبيب باشا المساهم في الشركة المستدعية هو كذلك مساهم في شركة راديو هللويا ش م ل التي تقدمت بطلب ترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية وحيث ان القانون رقم 382 نص في مادته الثالثة عشرة على انه لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة وحيث ان النظام الاساسي للشركة المستدعية قد اخضع الشركة للقانون رقم 382/94 وحيث انه يتبين من المستندات المرفقة بطلب الترخيص ان الهيكل الاداري غير مفصل وحيث انه يتبين من لائحة المساهمين ان ماية بالماية من المساهمين ينتمون الى عائلة روحية واحدة وحيث ان ذلك يناقض روح ونص القانون 382/94 وخاصة المادة السابعة بفقرتها الثانية من هذا القانون التي تفرض مراعاة الطابع التعددي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تيليوميار ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون