ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة المجموعة المتحدة للاعلام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /30/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها ارفقت بطلبها المستندات الوارد ذكرها في دفتر الشروط والمصادق عليه المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية تبين ان لائحة المساهمين المرفقة بالطلب المذكور تظهر ان اكثر من 50% من اسهم الشركة المستدعية مملوكة من قبل مساهمين ينتمون الى حزب سياسي واحد مما يتناقض مع مراعاة الطابع التعددي الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 382/94 باعتباره احد المعايير الاساسية المطلوب مراعاتها في اعطاء التراخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية وحيث انه لدى دراسة قدرة المؤسسة على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص تبين ان متطلبات مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى والمقدرة بحوالي عشرين مليار ليرة لبنانية لا يمكن تغطيتها من راسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية وحيث ان البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون 382/94 قد اعتبر قدرة المؤسسة على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل احد المعايير الاساسية المطلوب مراعاتها في اعطاء التراخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة المجموعة المتحدة للاعلام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون