ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة سترايك ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /29/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انه لم يتضمن الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية الادارية والفنية والبرامجية للعاملين وهذا مخالف لنص البند الاول من المادة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان الشركة المستدعية لم ترفق بطلبها براءة ذمة بلدية التي تعتبر حجة للشركة على انها غير منازعة في التزاماتها تجاه الدولة وبلدياتها وان ذمة الشركة تبرا بمجرد تقديم هذا المستند وحيث ان براءة الذمة هذه هي من المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص التي حددها حصرا دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع وفي المستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة سترايك ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون