ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة لبنان الحر للانتاج والبث المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /35/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب به الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انه قد ارفق به جميع المستندات الوارد ذكرها حصرا في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام الاساسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجلس الادارة للشركة المستدعية مصادق عليها من السجل التجاري 2- براءات ذمة صادرة عن وزارة المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص 5- الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية للعاملين وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الشركة المستدعية تبين توافقها مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة لبنان الحر للانتاج والبث 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون