All legislation

رأي Opinion No. 25 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة لبنان الحر للانتاج والبث اذاعة فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
25
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3340-3341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 25 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة لبنان الحر للانتاج والبث المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /35/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب به الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انه قد ارفق به جميع المستندات الوارد ذكرها حصرا في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام الاساسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجلس الادارة للشركة المستدعية مصادق عليها من السجل التجاري 2- براءات ذمة صادرة عن وزارة المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص 5- الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية للعاملين وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الشركة المستدعية تبين توافقها مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة لبنان الحر للانتاج والبث 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون