All legislation

رأي Opinion No. 42 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة صوت المحبة اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
42
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3359-3360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 42 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة ص وت المحبة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /17/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث تبين ان نظام الشركة مسجل بتاريخ 31/05/1996 لدى الكاتب العدل في جونية وحيث ان نظام الشركة عينها وشهادة تسجيلها في السجل التجاري هما بتاريخ 17 حزيران 1996 وحيث ان الشركة المستدعية قدمت طلب الترخيص بتاريخ 04/05/1996 حيث ان القانون 382 تاريخ 04/11/1994 قد ميز بين مسالتين: الاولى تاسيس المؤسسة التلفزيونية والمؤسسة الاذاعية على شكل شركات مغفلة لبنانية ووفق شروط محددة (الفصل الرابع من القانون المذكور) الثانية الترخيص للمؤسسة التلفزيونية والمؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الفصل الخامس من القانون المذكور) وحيث ان المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد حدد بلائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص الشروط والتواريخ في نطاقها التي يمكن اثبات حقوق الشركة في تقديم طلب الترخيص خاصة في ما يتعلق بتاريخ تاسيس الشركة وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 05/06/1996 قد نص على تمديد مهلة استكمال ملفات الترخيص لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي حتى 30/06/1996 بعد ان تبين لوزارة الاعلام ان بعض اصحاب الطلبات لم ينجزوا كامل المستندات المطلوبة بموجب دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية وحيث ان ما يقصد استكماله هو المستندات المطلوبة بموجب دفاتر الشروط النموذجية دون تجاوز اي المستندات التي حددها حصرا دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه والمشار اليه بمعزل عن الشروط المطلوبة لتاسيس المؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية التي نص عليها الباب الرابع من القانون 382/94 المشار اليه وحيث ان ما يترتب على ذلك هو النتيجة الاتية: ان كل تاسيس لمؤسسة اعلامية تلفزيونية او اذاعية بعد تاريخ تقديم طلب الترخيص يكون غير مشمول بقرار مجلس الوزراء رقم /10/ الذي حصر تمديد المهلة باستكمال المستندات المطلوبة للترخيص للمؤسسات المشار اليها بالبث التفزيوني والاذاعي فلا يتناول التمديد اطلاقا شروط تاسيس تلك المؤسسات وفق ما تقدم وحيث ان تسجيل الشركات ينشىء حقوقا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري بما في ذلك حق تقديم طلب الترخيص لها بمؤسسة تلفزيونية او اذاعية وحيث ان تسجيل تقديم طلب الترخيص بتاريخ سابق لانشاء هذه الحقوق يكون السبب المنتحل لتاسيس الشركة والسبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به وحيث ان حق اعطاء الترخيص انما يتحقق بامرين: احدهما اصلي واساسي وهو تاسيس الشركة اولا وتسجيلها في السجل التجاري وثانيهما تبعي ومكمل وهو تاريخ تقديم الطلب فاذا انعدم الاصل فلا يغني عنه المكمل وحيث انه يقتضى للاعتداد بتاسيس الشركة التي تتقدم بطلب الترخيص لها بالبث التلفزيوني او الاذاعي ان تكون هذه الشركة مسجلة اصولا في السجل التجاري وبتاريخ تقديم ذلك الطلب لان الالتزام بنصوص قانون التجارة لا يعتبر نافذا تجاه الغير الا ما جرى تسجيله في السجل التجاري عندما يكون التسجيل مطلوبا (المادة 22 تجارة) ومنها التسجيل الذي يتناول الشركات التجارية وحيث انه من الثابت ان اخر مهلة لتقديم طلبات الترخيص هي في 07/05/1996 وحيث ان طلب الجهة المستدعية شركة صوت المحبة المقدم بتاريخ 04/05/1996 يعتبر في هذه الحال صوريا وبالتالي فكل تاسيس لاي شركة بعد انهاء مدة تقديم طلب الترخيص لا يكون له محل ولا اثر رجعيا له وحيث ان القانون 382/94 والمرسوم 7997/29 شباط 1996 قيدا اعطاء التراخيص حماية لاهداف القانون وذلك بما نص عليه دفتر الشروط مما لا ينبغي تجاوزه او مخالفته وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع وفي المستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت المحبة 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون