All legislation

رأي Opinion No. 11 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة تلفزيون اي.سي.ان.ش .م.ل. تلفزيون فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
11
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 11 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اي سي ان ش م ل الى وزارة الاعلام المسجل برقم /28/ تاريخ 07/05/1996 لانشاء مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث تبين ان الهيكل الاداري المقدم مع الطلب لا يتضمن عدد العاملين ولا نسبة الجامعيين والمهنيين منهم التي اوجب دفتر الشروط النموذجي تقديمها وحيث تبين ان راسمال الشركة المحدد بمليار ليرة لبنانية لا يتناسب مع الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى الذي حدد بملبغ سبعة مليارات ونصف مليار ليرة لبنانية وحيث انه يتبين من لائحة المساهمين ان ما يزيد على خمسين بالماية من اسهم الشركة مملوكة من قبل افراد عائلة واحدة كما وان ما يزيد على ثمانين بالماية من هذه الاسهم مملوكة من عائلة روحية واحدة وحيث ان ذلك كله يناقض روح ونص القانون رقم 382/94 وخاصة المادة السابعة بفقرتها الثانية منه التي تفرض مراعاة الطابع التعددي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون اي- سي - ان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون