ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اي سي ان ش م ل الى وزارة الاعلام المسجل برقم /28/ تاريخ 07/05/1996 لانشاء مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث تبين ان الهيكل الاداري المقدم مع الطلب لا يتضمن عدد العاملين ولا نسبة الجامعيين والمهنيين منهم التي اوجب دفتر الشروط النموذجي تقديمها وحيث تبين ان راسمال الشركة المحدد بمليار ليرة لبنانية لا يتناسب مع الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى الذي حدد بملبغ سبعة مليارات ونصف مليار ليرة لبنانية وحيث انه يتبين من لائحة المساهمين ان ما يزيد على خمسين بالماية من اسهم الشركة مملوكة من قبل افراد عائلة واحدة كما وان ما يزيد على ثمانين بالماية من هذه الاسهم مملوكة من عائلة روحية واحدة وحيث ان ذلك كله يناقض روح ونص القانون رقم 382/94 وخاصة المادة السابعة بفقرتها الثانية منه التي تفرض مراعاة الطابع التعددي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون اي- سي - ان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون