ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة هيت اف ام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام برقم /14/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب بموجبه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف طلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية تبين اغفال الشركة - ابراز براءات ذمة صادرة عن كل من وزارة المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث ان عدم ارفاق براءات الذمة المذكورة قد تم عمدا كما يستدل من لائحة مرفقات طلب الترخيص للمؤسسة موضوع الطلب اذ نصت هذه اللائحة بفقرتها 13 على ما يلي: نظرا لحداثة تاسيس الشركة من غير الواجب ابراز براءات ذمة مالية وضمان وبلدية وذلك لانها بريئة الذمة بحكم القانون وحيث ان ابراز هذه البراءات الذمة يعتبر حسب البند 10 من لائحة المستندات اولا من المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص اضافة لما يعنيه ابراز هذه البراءات الذمة من كون الشركة المستدعية غير منازعة في موجباتها تجاه الدولة ووزارتها ومؤسساتها وبلدياتها وحيث ان ابراز هذه البراءات الذمة يعتبر واجبا بالنسبة للشركة طالبة الترخيص لانها من المستندات التي حددها حصرا دفتر الشروط النموذجي وحيث ان الجزء المحرر من الراسمال يبلغ 25 مليون ليرة لبنانية في حيث ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى يبلغ ما يزيد على ستة اضعاف هذ1 الجزء المحرر من الراسمال وحيث انه لا يعتد بمداخيل اعلانية مرتقبة تبلغ ماية مليون ليرة لبنانية خلال السنة الاولى نظرا لحداثة تاسيس الشركة على نحو ما ورد في النص المذكور اعلاه وحيث انه يستدل من ذلك صعوبة قصوى للشركة المستدعية بتامين نفقات السنة الاولى من الترخيص عملا باحكام المادة 7 من القانون 382/94 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة هيت اف ام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون