All legislation

رأي Opinion No. 33 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة المجموعة المتحدة للاعلام ش م ل اذاعة فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
33
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 33 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص شركة المجموعة المتحدة للاعلام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /80/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص يتبين انها ارفقت المستندات الوارد ذكرها في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب ترخيص الشركة المستدعية تبين ان لائحة المساهمين المرفقة في ملف الطلب تظهر ان اكثر من 50% من اسهم الشركة المستدعية مملوكة من قبل مساهمين ينتمون الى حزب سياسي واحد مما يتناقض مع مراعاة الطابع التعددي الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 382/94 باعتباره احد المعايير الاساسية المطلوب مراعاتها في اعطاء التراخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة المجموعة المتحدة للاعلام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون