All legislation

رأي Opinion No. 1 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب الشبكة الوطنية للارسال مؤسسة تلفزيون فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
1
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3315-3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 1 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /3/ تاريخ 03/05/1996 من الشركة الوطنية للارسال وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية فئة اولى فيها الاخبار والبرامج السياسية التي يطال بثها كل الاقضية اللبنانية تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 15/07/1996 بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عشرة الفقرة الخامسة من القانون 382/94 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 وحيث انه تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري مصادق عليهما حسب الاصول وان الشروط القانونية والمالية والادارية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية فئة اولى والمصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلا وحيث تبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص تضمن جميع المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1- افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب 2- لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مرفقا بها السجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين 3- محضر اخر جمعية عمومية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين بتاريخ تقديم الطلب ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة وهما مصادق عليهما في السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب 4- جميع براءات الذمة الصادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 5- الكفالة المصرفية وحيث تبين ان عدد المساهمين في الشركة والقيم العليا والدنيا لمساهمة كل منهم ونسب توزيعهم على المناطق اللبنانية كافة وقدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم المالية مما يشكل هذا كله تحقيق اهداف دفتر الشروط النموذجي المنصوص عليها في الفصل الاول - احكام عامة من المرسوم 7997/96 وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قد حصرت وقيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع بالموافقة على طلب الترخيص او برفضه لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص للشبكة الوطنية للارسال بمؤسسة تلفزيونية فئة اولى 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون