ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الشركة اللبنانية المتحدة للاعلام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /21/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى دراسة ملف طلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية تبين انها لم تبرز الهيكل الاداري التفصيلي متضمنا جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية عملا باحكام البند 1 من المادة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان اغفال هذه الشروط يعتبر اخلالا اساسيا بايفاء الشركة المستدعية بالموجبات التي فرضها دفتر الشروط لجهة اثبات اهلية الشركة لامتلاك المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث انه لدى دراسة الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى والمرفق مع طلب الترخيص تبين ان هذا الكشف يزيد عن خمسة اضعاف راسمالها بحيث يجعلها في موضع عدم قدرتها على تغطية نفقات السنة الاولى وحيث ان البند الثالث من الفقرة اولا من المادة السابعة من القانون 382/94 قد نصت صراحة يراعى اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية المتحدة للاعلام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون