All legislation

رأي Opinion No. 44 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص الشركة اللبنانية المتحدة للاعلام ش م ل اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
44
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 44 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الشركة اللبنانية المتحدة للاعلام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /21/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى دراسة ملف طلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية تبين انها لم تبرز الهيكل الاداري التفصيلي متضمنا جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية عملا باحكام البند 1 من المادة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان اغفال هذه الشروط يعتبر اخلالا اساسيا بايفاء الشركة المستدعية بالموجبات التي فرضها دفتر الشروط لجهة اثبات اهلية الشركة لامتلاك المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث انه لدى دراسة الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى والمرفق مع طلب الترخيص تبين ان هذا الكشف يزيد عن خمسة اضعاف راسمالها بحيث يجعلها في موضع عدم قدرتها على تغطية نفقات السنة الاولى وحيث ان البند الثالث من الفقرة اولا من المادة السابعة من القانون 382/94 قد نصت صراحة يراعى اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية المتحدة للاعلام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون