All legislation

رأي Opinion No. 50 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص اذاعة اكو لبنان - اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
50
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3366-3367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 50 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة اكو لبنان المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /30/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث تبين من المستند لائحة المساهمين في الشركة بوجود ثلاثة مساهمين هم السادة احمد طبارة-عبد الرحمن الزعتري- محمد نجيب ميقاتي مساهمون ايضا في شركات تلفزيونية واذاعية هي على التوالي: شركة سيغما 90 انترناسيونال- الشركة العالمية للبث والمؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة نصت على انه: لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة وحيث ان الشركة عينها لم ترفق مع طلب الترخيص براءات ذمة صادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث ان هذه البراءات الذمة تعتبر حجة للشركة طالبة الترخيص على انها غير منازعة في موجباتها تجاه الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وبلدياتها وان هذه البراءات تعتبر اساسية بحد ذاتها لا بالنسبة للدولة فقط بل للمؤسسة طالبة الترخيص ايضا وحيث تبين ان راسمال الشركة هو ثلاثون مليون ليرة لبنانية وان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص هو /346/ ثلاثمائة وستة واربعون مليون ليرة لبنانية اي بزيادة احد عشر ضعفا عن قيمة راسمال الشركة المصرح به وحيث ان البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة 7 من القانون 382/94 قد نص: تراعى في اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة مع طلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اكو لبنان 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون