ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اوديوفيزوال للانتاج والارسال الاعلامي التلفزيوني ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /24/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث تبين من الملف المرفق بطلب الترخيص عدم وجود المستندات التالية: - براءات ذمة - هيكل اداري تفصيلي - كشف تقديري لنفقات السنة الاولى - اخراجات قيد وسجلات عدلية لمساهمين اثنين وحيث تبين ان اثنين من المساهمين في الشركة المستدعية هما السيدان نبيل مجيد بستاني وبهيج رشيد ابو حمزة مساهمان ايضا في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل بالنسبة للاول وفي شركة تلفزيون سي في ان كابيل فيديو نتورك ش م ل بالنسبة للثاني وحيث ان ما ورد اعلاه مخالف لاحكام القانون 382/94 ودفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اوديوفيزوال للانتاج والارسال الاعلامي التلفزيوني ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون