All legislation

رأي Opinion No. 24 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اوديوفيزوال للانتاج والارسال الاعلامي التلفزيوني ش م ل اذاعة فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
24
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3339-3340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 24 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اوديوفيزوال للانتاج والارسال الاعلامي التلفزيوني ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /24/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث تبين من الملف المرفق بطلب الترخيص عدم وجود المستندات التالية: - براءات ذمة - هيكل اداري تفصيلي - كشف تقديري لنفقات السنة الاولى - اخراجات قيد وسجلات عدلية لمساهمين اثنين وحيث تبين ان اثنين من المساهمين في الشركة المستدعية هما السيدان نبيل مجيد بستاني وبهيج رشيد ابو حمزة مساهمان ايضا في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل بالنسبة للاول وفي شركة تلفزيون سي في ان كابيل فيديو نتورك ش م ل بالنسبة للثاني وحيث ان ما ورد اعلاه مخالف لاحكام القانون 382/94 ودفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اوديوفيزوال للانتاج والارسال الاعلامي التلفزيوني ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون