All legislation

رأي Opinion No. 55 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة البيان ش م ل اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
55
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 55 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة البيان ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /49/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انها لم تقدم الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية للعاملين مخالفة بذلك ما نص عليه البند الاول من الفقرة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان وجود الهيكل الاداري التفصيلي للعاملين الذي يبين جميع المراكز في المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها هو حجة للشركة المستدعية لتثبت اهليتها لادارة مؤسسة اذاعية ولتؤكد استعدادها للتوافق مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة البيان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون