All legislation

مرسوم Decree No. 7006 09/11/1954

تأليف لجنة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الخروبي الكائن في منطقة وادي الدير (قضاء الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
7006
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7006 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7006 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954 تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الخروبي الكائن في منطقة وادي الدير (قضاء الشوف ) كما يلي: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة رئيسا رئيس مالية جبل لبنان مندوبا عن وزارة المالية عضوا ميشال عيسى رئيس قلم قائمقامية الشوف عن السلطة المحلية عضوا تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.