All legislation

مرسوم Decree No. 7002 09/11/1954

تأليف لجنة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع بركة الزرقاء في خراج دير مار بطرس وبولس قطين ومياه نبع الشماس في منطقة الشقاديف - ريمات التابعة دير مخلص بحنين (محافظة الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
7002
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7002 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7002 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع بركة الزرقا في خراج دير مار بطرس وبولس قطين ومياه نبع الشماس في منطقة الشقاديف ريمات التابعة دير مخلص بحنين - (محافظة لبنان الجنوبي) كما يلي: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة رئيسا رئيس مالية لبنان الجنوبي مندوبا عن وزارة المالية عضوا قائمقام جزين مندوبا عن السلطة المحلية عضوا - تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.