المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7002 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع بركة الزرقا في خراج دير مار بطرس وبولس قطين ومياه نبع الشماس في منطقة الشقاديف ريمات التابعة دير مخلص بحنين - (محافظة لبنان الجنوبي) كما يلي: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة رئيسا رئيس مالية لبنان الجنوبي مندوبا عن وزارة المالية عضوا قائمقام جزين مندوبا عن السلطة المحلية عضوا - تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.