All legislation

مرسوم Decree No. 6997 09/11/1954

تعيين لجنة تخمين قيمة تعويض

Type
مرسوم · Decree
Number
6997
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6997 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6997 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, عينت لجنة قوامها السادة: رشراس عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة ممثل عن الحكومة يوسف طوبيا الحاج عن اصحاب الحقوق البير منسى مهندس عضوا ثالثا مهمتها القيام بتخمين قيمة التعويض الواجب دفعه لاصحاب الحقوق المكتسبة على مياه عين القمين وعيون الرجمه الكائنة في كل من خراجي عينطورة المتن والمتين.