All legislation

مرسوم Decree No. 7003 09/11/1954

تعيين لجنة تخمين قيمة تعويض

Type
مرسوم · Decree
Number
7003
Date
09/11/1954
Official Gazette
Issue 47, 17/11/1954, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7003 تاريخ 09/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7003 الصادر بتاريخ 9 تشرين 2 سنة 1954, عينت لجنة قوامها السادة: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة ممثل عن الحكومة ميشال محمود الخازن ممثل عن اصحاب الحقوق بديع لحود مهندس عضوا ثالثا مهمتها القيام بتخمين قيمة التعويض الواجب دفعه لاصحاب الحقوق المكتسبة على مياه عين الكرسي الكائنة في خراج بقعتوتا (قضاء كسروان) وفقا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925