المادة 1
الموضوع: ادراج اسمي الباخرتين المالطيتين GIULIA SECONDA و: EX ORDU على اللائحة السوداء. المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). كتابا المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 468 469/2000/ س تاريخ 26/6/2000 - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6384/ أ. ت تاريخ 8/8/2000 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه استنادا الى كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 468 469/2000/ س تاريخ 26/6/2000 تبين ان الباخرتين المالطيتين GIULIA SECONDA وEX: ORDU قد امتا احد موانىء اسرائيل مخالفتين بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك وعملا باحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 المنوه عنه اعلاه, فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسمي الباخرتين المالطيتين على اللائحة السوداء وهما: الباخرة الاولى GIULIA SECONDA اسماؤها السابقة: EX: SILVERA EX: PET ROBULK SILVERA EX: SINAGUA EX: PARANAGUA الباخرة الثانية EX: ORDU اسماؤها السابقة: EX: BOSPHORUS EX: ANDROMEDA EX: SASKIA STAR EX: NAVICHEM ATAIR EX: ALDEBARAN EX: BRATTINGSBORG على ان تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه. ولدى المداولة. قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.