المادة 1
في التسجيل ان شركة: The Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft ذات الجنسية: الالمانية والبالغ رأسمالها/557,507,222/ يورو فقط خمسماية وسبع وخمسون مليون وخمسماية وسبعة الاف ومائتان واثنان وعشرون يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Alexanderplatz 2, D- 10178 Berlin Germany تقدمت بتاريخ 29/8/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 29/8/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31094 تاريخ 26/9/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار ب. روحانا .Mr Pierre B. Rouhana ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو اجراء عمليات بنكية باستثناء توظيف الاموال وكافة انواع الاعمال التجارية. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.