المادة 1
في التعديل ان شركة Merk Sharp and Dohme Idea Inc المسجلة بتاريخ 6 تموز 1999 تحت رقم 2077 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل), قد صرحت بتاريخ 4/9/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1206/ ت انها قررت التالي: 1 اقالة السيد محمد محسن من منصبه كممثل قانوني لمكتب التمثيل في لبنان وتجريده فورا من كافة الصلاحيات المعطاة له بالنيابة عن الشركة. 2 اقالة السيد Mikkos Kapiri بصفته الرديف للمثل القانوني في لبنان وتجريده من كافة الصلاحيات المعطاة له بالنيابة عن الشركة. 3 تعيين السيد مدحت ميشال رياض كممثل قانوني لمكتب التمثيل في لبنان ووضع خاتم الشركة على سند التوكيل لصالحه ومنحه صلاحيات تمثيل الشركة في لبنان. تعيين السيد Jean Marc Piquet بصفة رديف للسيد مدحت ميشال رياض ليحل مكانه بصفة ممثل لمكتب التمثيل في لبنان بنفس الصلاحيات في غياب الاصيل النهائي او الموقت, على ان يعتبر هذا الاخير غائبا بالنسبة للاشخاص الثالثين بمجرد تصرف الرديف بمثابة ممثل. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.