المادة 1
ان بنك ناسيونال دي باريس Banque National De Paris المسجلة بتاريخ 18/10/1971 تحت رقم 548 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 6/10/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1400/ ت انه بعد ان تم استيعاب شركة Paribas من قبل بنك ناسيونال دي باريس قررت الجمعية العمومية تعديل النظام بما فيه تعديل اسم الشركة كما يلي: "ان الشركة المسماة BNP Paribas شركة مغفلة معتمدة كمصرف تطبيقا لاحكام القانون رقم 84- 46 بتاريخ 24 كانون الثاني 1984 والخاص بنشاط ومراقبة شركات الاعتماد" واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر