All legislation

مرسوم Decree No. 403 14/11/1952

انشاء مدرستين ثانوتيين للصبيان والبنات في طرابلس وفرع ثانوي للصبيان في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
403
Date
14/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 403 تاريخ 14/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 952, انشئت مدرسة ثانوية للصبيان ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة طرابلس - في محافظة الشمال. انشيء فرع ثانوي للصبيان في مدرسة الطريق الجديدة للصبيان في بيروت .