المادة 1
بناء على المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 952, انشئت مدرسة ثانوية للصبيان ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة طرابلس - في محافظة الشمال. انشيء فرع ثانوي للصبيان في مدرسة الطريق الجديدة للصبيان في بيروت .
مرسوم Decree No. 403 14/11/1952
بناء على المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 952, انشئت مدرسة ثانوية للصبيان ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة طرابلس - في محافظة الشمال. انشيء فرع ثانوي للصبيان في مدرسة الطريق الجديدة للصبيان في بيروت .