All legislation

قرار Decision 11/11/1952

تصحيح للقرار رقم 331 تاريخ 9-9-1952 المختص بمنع تصدير البصل من لبنان

Type
قرار · Decision
Date
11/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 11/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني يقرأ: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني لغاية اول تموز من كل سنة . الباقي بدون تعديل

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: جورج حكيم