المادة 1
بدلا من: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني يقرأ: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني لغاية اول تموز من كل سنة . الباقي بدون تعديل
قرار Decision 11/11/1952
بدلا من: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني يقرأ: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني لغاية اول تموز من كل سنة . الباقي بدون تعديل
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: جورج حكيم