المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بلاط العقار 916 العقارية المؤرخ في 3 تشرين الاول سنة 1962 والمعلن عنه بتاريخ 3 تشرين الاول سنة 1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني 1962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.