All legislation

قرار Decision No. 1 02/11/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بخشتيه عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 962 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بخشتيه العقارية المؤرخ في 3 ت 1 سنة 962 والمعلن عنه بتاريخ 3 ت 1 سنة 1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2 ت 2 سنة 1962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2 ت 2 سنة 1962