The whole text

قرار رقم 63 تاريخ 09/11/1962 In force

المادة 1

المادة 1

نهار الجمعة الواقع في التاسع (9) من تشرين الثاني سنة 1962 اجتمع مجلس القضاء الاعلى في غرفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مؤلفا من الرئيس الاول السيد بدري المعوشي والنائب العام التمييزي السيد نبيه بستاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي السيد شوكت المنلا والرئيسين السيدين كامل مزهر واديب ناصيف . اتخذ القرار الآتي: ان مجلس القضاء الاعلى بناء على المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران 1959 المعدلة بقانون 9 ايار 1960. وبناء على المادة 147 من التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961. يقرر تحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي في كل فرع على الوجه الآتي: الفرع محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة بيروت لبنان جبل البقاع لبنان الشمالي لبنان الجنوبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 30 8 8 6 6 المحاسبة والتجارة 72 16 16 8 8 الطب بسائر فروعه 30 10 10 10 10 الصيدلية والكيمياء والابحاث البيولوجية 10 5 5 5 5 الهندسة بسائر فروعها 72 16 16 8 8 التخمين 45 30 30 25 25 التخطيط (طوبوغراف ) 12 8 8 8 8 المقاولات 10 5 5 5 5 الميكانيك والسيارات 40 20 20 20 20 الاسلحة 5 3 3 3 3 تدقيق الخطوط 15 8 8 8 8 الاشكال الوضعية (البصمات ) 8 6 6 6 6 الترجمة 10 5 5 5 5 الشؤون البحرية لكافة المحافظات 30 الشؤون الاثرية لكافة المحافظات 10

المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 09/11/1962 https://lebaneselegislation.com/law/255609/article/1/