All legislation

قرار Decision 08/11/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين البنية

Type
قرار · Decision
Date
08/11/1944
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1944, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/11/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين البنية العقارية المؤرخ في 28 ايلول سنة 1944 والمعلن عن بتاريخ 9- تشرين الاول سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من شهر تشرين الثاني سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 8 تشرين الثاني سنة 1944