All legislation

قرار Decision No. 1262 15/11/1949

تعديل المذكرة الادارية رقم 479 تاريخ 7-7-1949 المختصة بتسجيل الشركات

Type
قرار · Decision
Number
1262
Date
15/11/1949
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1949, p. 610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1262 تاريخ 15/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل المقطع الاخير من الفقرة الثانية من المذكرة الادارية رقم 479 تاريخ 7 تموز سنة 1949 كما يلي: بدلا من: اجازة اقامة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني واجازة عمل من قبل الشؤون الاجتماعية اللبنانية عندما يكون ممثل الشركة المفوض اجنبيا يوضع: اجازة اقامة موقتة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1949 مدير مراقبة الشركات العام الامضاء: جميل شهاب