المادة 1
يعدل المقطع الاخير من الفقرة الثانية من المذكرة الادارية رقم 479 تاريخ 7 تموز سنة 1949 كما يلي: بدلا من: اجازة اقامة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني واجازة عمل من قبل الشؤون الاجتماعية اللبنانية عندما يكون ممثل الشركة المفوض اجنبيا يوضع: اجازة اقامة موقتة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني