المادة 1
تجرى مباريات الدخول الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2001/2002 في المواعيد التالية: يومي الثلاثاء والاربعاء في 23 و 24 تشرين الاول 2001 في المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المناطق التالية: الفنار (بيروت) بعقلين (الشوف) ناصرية رزق رياق (البقاع) الخيام (النبطية) النبطية (النبطية) العبدة عكار جزين (الجنوب) البترون (البترون) غزير كسروان. على كل راغب في الاشتراك بهذه المباريات ان يكون: لبنانيا اتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز العشرين من عمره. حائزا على الشهادة الابتدائية العالية (البروفيه) على الاقل او ما يعادلها رسميا. صحيح البنية. تقدم الطلبات في فترة اقصاها يوم السبت الواقع فيه 20/10/2001 في المراكز التالية: مصلحة التعليم والارشاد الزراعي, والمصالح الزراعية الاقليمية في وزارة الزراعة. مراكز المدارس الزراعية الفنية المذكورة اعلاه. المستندات المطلوبة: مع الطابع المالي (بقيمة 1000 ل.ل.) نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية (البروفيه او ما يعادلها) اخراج قيد او صورة عن الهوية مصدقة. نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب. شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة. وثيقة ترشيح لامتحانات الدورة الاولى او الثانية للشهادة الابتدائية العالية (البروفيه) تشمل المباراة على مسابقات خطية تؤخذ مواضيعها من منهاج التعليم الابتدائي العالي في المواد التالية: انشاء في اللغة العربية انشاء في اللغة الاجنبية مسابقة في العلوم الطبيعية مسابقة في الفيزياء والكيمياء مسابقة في الرياضيات. يعفى من المباراة كل من انهى بنجاح الصف الثاني الثانوي او ما يعادله.