المادة 1
الموضوع: تصديق قرارات تتعلق بادراج اسماء ثلاث بواخر وناقلتين على القائمة السوداء. المستندات: -المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5810/أ.ت تاريخ 13/08/2001 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين اعلاه, وقد تبين منهما ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه استنادا الى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, تبين لها ان /3/ بواخر وناقلتين قد امت احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, واستنادا الى ما تقدم فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء البواخر الـ/3/ والناقلتين على اللائحة السوداء وهي: - الباخرة التركية EX: ATAK-00 MERHAB-1 اسماؤها السابقة: EX: S'HIB-99 الباخرة الروسية PIONEER KAZAKHSTANA لا توجد لها اسماء سابقة - الباخرة البانامية NIVER FLANE EX: PENELOPE II EX: UNION ENDEAVOUR EX: DAGMAR REECKMANN EX: NORASTA DAGMAR EX: DAGMAR REECKMANN الناقلة التركية KAPTAN VEYSEL ليس لها اسماء سابقة - الناقلة التركية: AYBERK KALKAVAN EX: AMIRAL M. ALI ULGEN-95 على ان تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول, بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.