All legislation

قرار Decision 23/05/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فسيقين وعين أسما

Type
قرار · Decision
Date
23/05/1973
Official Gazette
Issue 48, 14/06/1973, p. 592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/05/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 5 نيسان 1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرارقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فسيقين وعين اسما.

طرابلس في 23 ايار سنة 1973 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب