المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 5 نيسان 1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرارقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فسيقين وعين اسما.