All legislation

قرار Decision No. 1 15/06/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بجه قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
15/06/1967
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1967, p. 878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 15/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بجة العقارية المؤرخ في 26/4/67 والمعلن عنه بتاريخ 26/4/67 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس والعشرين من شهر ايار سنة 1967 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

القاضي العقاري