All legislation

قرار Decision No. 1067 11/10/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لمؤسسة البحر الميت الصناعية الاردنية

Type
قرار · Decision
Number
1067
Date
11/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1067 تاريخ 11/10/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة مؤسسة البحر الميت الصناعية ذات الجنسية الاردنية والبالغ رأسمالها /10.000/دينار اردني فقط عشرة الاف دينار اردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الاردن - الفحيص - شارع الصحة ص .ب. 925917 تلفون 695018 تقدمت بتاريخ 26/09/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/09/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31314 تاريخ 2/10/1997 والمستند المتعلق بتعيين المهندس علي عبد الرزاق Mr. Ali Abder-RAZZAG ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: - تصنيع اقراص ملح كلوريد الصوديوم لازالة عسر الماء. - تصنيع كتل ومكعبات ملح كلوريد الصوديوم للحيوانات. - انتاج املاح البحر الميت (الكرنلايت والطين). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11 تشرين الاول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين