المادة 1
أن شركة Sony Gulf FZE والمملوكة من شركة سوني هولدينغ (آسيا) بي.في. ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها/36000000/ درهم اماراتي فقط ستة وثلاثون مليون درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها في: دبي ـ المنطقة الحرة لميناء جبل علي, تقدمت بتاريخ 5/8/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 5/8/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 24210 تاريخ 4/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيدة نوال الصغير Mrs. Nawal El-Saghir ممثلا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تجارة الالكترونيات, اما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل يحمل اسم: Sony Gulf-Lebanon Representative Office وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.