All legislation

قرار Decision No. 51 01/10/2003

منحة شهر رمضان وتعديل الفقرة 2 من القرار رقم 22 تاريخ 07/05/1991

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
01/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5600-5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 01/10/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 ,

بناء على المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 ,

بناء على قرار اللجنة الدائمة رقم 43 تاريخ 04/04/1962 والقرار رقم 52م تاريخ 22/10/1973 .

بناء على القرارات 8 و19 و22/1991 و14 و29 و35/2003,

بناء على كتاب المدير العام للاوقاف رقم 352 تاريخ 24/05/2003,

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 50 تاريخ 18/08/2003 ,

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية,

يقرر:

المواد

المادة 1

بالنسبة لتساؤلات المدير العام للأوقاف الإسلامية بكتابه رقم 352 تاريخ 24/5/2003 وفي كتبه السابقة حول القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برقم 35/2003 الذي أضاف جملة على المادة الثانية من القرار رقم 22 تاريخ 7/5/1991 والعائد لمنحة شهر رمضان المبارك للموظفين, فإن المجلس الشرعي يوافق على ما اقترحته اللجنة الإدارية والمالية بقرارها رقم 50 تاريخ 18/8/2003 المتضمن:

أولا: الاستغراب من كثرة الاستيضاحات حول نص واضح وصريح ولا يحتمل التأويل لأن النص لم يتطرق ولم يذكر فيه ابدا انه يجب على الدوائر الوقفية دفع منحة رمضان وانها لا تستحق إلا في 31/12 من كل سنة ميلادية, علما بأن عبارة (بعد مرور سنة كاملة) وردت في البند الأول من القرار رقم 22/1991 المطبق منذ صدوره, ولم يعترض عليه أحد ولم يعدل.

ثانيا: بالنسبة للبند الثاني من القرار رقم 35 تاريخ 7/5/2003 فإن المجلس الشرعي يوافق على التوضيحات التالية:

1 ـ تدفع قيمة المنحة كاملة عند حلول شهر رمضان المبارك.

2 ـ إذا استمر الموظف بالخدمة 12 شهرا من 1/1/ إلى 31/12/ تكون كامل قيمة المنحة من حقه.

3 ـ إذا انتهت خدمة الموظف قبل قبضه للمنحة, فتحتسب بنسبة عدد الأشهر, أي من 1/1/ إلى تاريخ انتهاء خدمته.

4 ـ إذا انتهت خدمة الموظف خلال أو بعد قبضه للمنحة, فتحسب على أساس عدد الأشهر ويحسم الفرق أو يسترد نقدا, أو يحسم من تعويض صرفه.

وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني