المادة 1
بالنسبة لتساؤلات المدير العام للأوقاف الإسلامية بكتابه رقم 352 تاريخ 24/5/2003 وفي كتبه السابقة حول القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برقم 35/2003 الذي أضاف جملة على المادة الثانية من القرار رقم 22 تاريخ 7/5/1991 والعائد لمنحة شهر رمضان المبارك للموظفين, فإن المجلس الشرعي يوافق على ما اقترحته اللجنة الإدارية والمالية بقرارها رقم 50 تاريخ 18/8/2003 المتضمن:
أولا: الاستغراب من كثرة الاستيضاحات حول نص واضح وصريح ولا يحتمل التأويل لأن النص لم يتطرق ولم يذكر فيه ابدا انه يجب على الدوائر الوقفية دفع منحة رمضان وانها لا تستحق إلا في 31/12 من كل سنة ميلادية, علما بأن عبارة (بعد مرور سنة كاملة) وردت في البند الأول من القرار رقم 22/1991 المطبق منذ صدوره, ولم يعترض عليه أحد ولم يعدل.
ثانيا: بالنسبة للبند الثاني من القرار رقم 35 تاريخ 7/5/2003 فإن المجلس الشرعي يوافق على التوضيحات التالية:
1 ـ تدفع قيمة المنحة كاملة عند حلول شهر رمضان المبارك.
2 ـ إذا استمر الموظف بالخدمة 12 شهرا من 1/1/ إلى 31/12/ تكون كامل قيمة المنحة من حقه.
3 ـ إذا انتهت خدمة الموظف قبل قبضه للمنحة, فتحتسب بنسبة عدد الأشهر, أي من 1/1/ إلى تاريخ انتهاء خدمته.
4 ـ إذا انتهت خدمة الموظف خلال أو بعد قبضه للمنحة, فتحسب على أساس عدد الأشهر ويحسم الفرق أو يسترد نقدا, أو يحسم من تعويض صرفه.
وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.