المادة 1
لما كان يقتضي تبليغ المناهج الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بموجب قرارات تنشر حسب الأصول في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة كافة, لذلك, يطلب إلى جميع هذه المعاهد والمدارس التقيد بمضمون المناهج السابقة والصادرة بحسب الأصول والمطبقة للعام الدراسي 2002 ـ 2003 وعدم اعتماد أية مناهج أو تعديلات عليها من أية مصادر كانت ما لم تصدر وفقا لما سبق بيانه.