All legislation

تعميم Circular No. 12 04/10/2003

الطلب الى جميع المعاهد والمدارس الفنية التقيد بمضمون المناهج السابقة للتعليم المهني والتقني

Type
تعميم · Circular
Number
12
Date
04/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 12 تاريخ 04/10/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كان يقتضي تبليغ المناهج الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بموجب قرارات تنشر حسب الأصول في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة كافة, لذلك, يطلب إلى جميع هذه المعاهد والمدارس التقيد بمضمون المناهج السابقة والصادرة بحسب الأصول والمطبقة للعام الدراسي 2002 ـ 2003 وعدم اعتماد أية مناهج أو تعديلات عليها من أية مصادر كانت ما لم تصدر وفقا لما سبق بيانه.

الدكوانه في: 4 ـ تشرين الأول 2003 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا