All legislation

قرار Decision 07/11/1960

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مشغره

Type
قرار · Decision
Date
07/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشغرة العقارية المؤرخ في 5 تشرين الاول 1960 والمعلن عنه بتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1960 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني سنة 960 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 7/11/1960 القاضي العقاري