All legislation

قرار Decision No. 1022 05/09/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة فيرست ريزورت المصرية

Type
قرار · Decision
Number
1022
Date
05/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1022 تاريخ 05/09/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوعها في لبنان: (التسويق للمنتجات المصرية والاجنبية داخل وخارج جمهورية مصر العربية) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 5 ايلول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين