المادة 1
ان شركة: سنس (سوليداريتي انجينيرينغ سيستمز) ليمتد Sens Solidarity Engineering Systems Ltd ذات الجنسية: جزر كايمن كومنولث والبالغ رأسمالها /10/$ فقط عشرة دولارات اميركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها W.S Walker & Company first floor Caledanian House Mary St. P.O.BOX 2656 Georges Town Gayman Islands تقدمت بتاريخ 26/06/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, ووضعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/06/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, ووضعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/06/1997 (كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31214 تاريخ 30/09/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد روجيه بجاني. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: الاشراف على اجهزة الادارة وتطوير برامج الكمبيوتر. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتهاالمنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.