المادة 1
في التعديل ان شركة Philips Medical Systems International B.V والمسجلة بتاريخ 21/01/1994 تحت الرقم 946 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب اتصال اقليمي), قد صرحت بتاريخ 30/08/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1390/ت ان Mr. J.M. Barella و Mr. W.J.R. Punte المرخص لهما بالتوقيع عن الشركة, يفوضان ويعينان السيد مختار طيارة Mr. Mouktar Tayara كوكيل الشركة الموثوق والقانوني وممثلها في لبنان للقيام بالنيابة عنها كمدير عام لمكتب الاتصال الاقليمي في بيروت لبنان على النحو المشار اليه في الوكالة المؤرخة في 11 ايلول 2000 التي ستظل قائمة ومعمولا بها حيال اي شخص يتعامل مع السيد طيارة, ما لم يتم ابطال التعامل معه بناء على قرار يتخذ من جانب مجلس ادارة الشركة ويتم تبليغه حسب الاصول للسيد طيارة. وهذه الوكالة تحل محل التعيين الممنوح للسيد أ. بروين Mr.A.Bruin اعتبارا من 1 تشرين الثاني 2000 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.