المادة 1
في التسجيل ان شركة: تاك اب TAC AB ذات الجنسية: السويدية والبالغ رأسمالها ليس اقل من /20.000.000/ سيك عشرين مليون SEK وليس اكثر من /80.000.000/ ثمانين مليون SEK والمتخذة مركزا رئيسيا لها في 18 Jagershillgatan SE-213 75 Malmo Sweeden تقدمت بتاريخ 13/09/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/09/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26113 تاريخ 30/09/2001, والمستند المتعلق بتعيين السيد سامويل حسن دبليز Mr. Samuel Hassan Dabliz مديرا لها في لبنان ووكيلا قانونيا في كل دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوع الشركة بشكل عام هو تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات والانظمة لمراقبة وتعيير التدفئة والتهوئة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.