All legislation

مرسوم Decree No. 2345 01/12/1944

اضافة داء طاعون الخيل الى لائحة الامراض الحيوانية السارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2345
Date
01/12/1944
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2345 تاريخ 01/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2345 الصادر في 1 كانون الاول سنة 1944 يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية داء طاعون الخيل ويحق لوزير الزراعة ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا المرض.