المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2345 الصادر في 1 كانون الاول سنة 1944 يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية داء طاعون الخيل ويحق لوزير الزراعة ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا المرض.
مرسوم Decree No. 2345 01/12/1944
بناء على المرسوم رقم 2345 الصادر في 1 كانون الاول سنة 1944 يضاف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية داء طاعون الخيل ويحق لوزير الزراعة ان يأخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا المرض.